الخرطوم – الراي السوداني
*على خلفية ما تعرضت له الزميلة الاعلامية (خديجة الدويحي) في البلاغ المفتوح ضدها بنيابة جرائم المعلوماتية، وعدم قبول وكيل النيابة اطلاق سراحها بضمان شقيقتها باعتبار انها (امرأة) قائلا لخديجة، “بأنو ما في مرة (امرأة) بتضمن، حتى لو جبتيهم اثنين ما ح نقبل ضمانتم”، كتبتُ مقالا بتاريخ الخامس من 25 يونيو الماضي، مستنكرا فيه عدم قبول ضمانة المرأة الذي يعد انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الذى أقرته الوثيقة الدستورية في المادة (45 )، ومبدا المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او النوع او اللون او العقيدة، (المادة 48 )، ومبدا الحق المتساوي للرجال والنساء في التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية (المادة 49).
*كما انه يعد انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها حكومة السودان، واعتبرتها الوثيقة جزءً لا يتجزأ منها (المادة 41 )، بالإضافة الى عدم وجود ما يمنع في القانون السوداني قبول ضمانة المرأة، فضلا عن الاعمال الجليلة التي تقوم بها في المجتمع السوداني والمناصب الرفيعة التي وصلت إليها ومن ضمنها رئاسة القضاء، فكيف تُرفَض ضمانتها في اقسام الشرطة والنيابة إلا إذا كنا نعاني من انفصام الشخصية ؟!
*كانت الزميلة (خديجة) قد تناولت بالنقد في صفحتها على (الفيس بوك) الاوضاع الصحية السيئة في البلاد وشح الادوية وتطرقت لبعض نماذج الفساد، وهو ما يكفله لها الدستور والقانون السوداني من ممارسة حرية التعبير، ولكنها فوجئت باستدعاء رسمي من نيابة جرائم المعلوماتية في نوفمبر الماضي، والتحقيق معها لمدة ثلاث ساعات متواصلة في ثلاث بلاغات مفتوحة ضدها من بعض الشخصيات، قبل أن يُطلق سراحها بالضمانة الشخصية، واستدعاؤها مرة أخرى بحجة عدم اكتمال إجراءات الضمانة، وما حدث بعد ذلك من رفض النيابة لضمانة شقيقتها، وإطلاق سراحها بضمانة شخص آخر!
*ولم تسكت (خديجة) بطبيعتها النضالية على تلك الممارسة، ونشرت ما حدث على الفيس بوك،كما ارسلت خطابا الى وزير العدل بتاريخ 23 يونيو الماضي تستفسر عن عدم قبول ضمانة المرأة في الاجهزة الشرطية والقانونية والعدلية، وردت عليها الوزارة بتاريخ السادس والعشرين من اغسطس الماضي، بأنه لا يوجد نص في القانون أو مانع فقهى يمنع قبول ضمانة المرأة.
*وقبل يومين تواصلت معي،وقالت في رسالة موجزة شكرت في مقدمتها وزير العدل والعاملين بالوزارة: “بتاريخ 23 يونيو، ارسلتُ خطابا مفتوحا للسيد وزير العدل بخصوص عدم قبول ضمانة المرأة في الأجهزة الشرطية والقانونية والعدلية، وفي يوم الخميس 26 أغسطس اتصلت بي سكرتارية مدير مكتب وزير العدل لاستلام الرد على الخطاب الذي أرسلته للسيد الوزير”.
*”وفقا للخطاب، قام السيد وزير العدل بمخاطبة إدارة التشريعات بالوزارة لدراسة الموضوع، وجاء رد إدارة التشريعات بانه لايوجد نص في القانون أو مانع فقهي يشترط ضمانة الرجل وعدم قبول ضمانة المرأة، ولكنه اشترط كفاءة الضامن حسب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وبالإضافة إلى ذلك فإن قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، اورد أن الكلمات في القوانين بصيغة المذكر تشمل المؤنث، وبذلك لا مانع قانوني من قبول ضمانة المرأة”.
*وأخيرا يشير الخطاب الذى حمل اسم وتوقيع المستشار العام للتشريع (محمد عثمان الرحيمة)، بأنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، فإن النائب العام وهو الجهة المخولة بإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام القانون،لم يُصدر أي قواعد أو منشورات بهذا الخصوص تمنع ضمانة المرأة وتشترط ضمانة الرجل”
*كانت تلك هي فتوى وزارة العدل التي اكدت فيها عدم وجود أي مانع قانونى او فقهى لضمانة المرأة، بالإضافة الى عدم إصدار النائب العام وهو الجهة المخولة قانونا، لأي منشورات تمنع ضمانة المرأة وتشترط ضمانة الرجل، فعلى أي قانون او منشور يعتمد العاملون في النيابات واقسام الشرطة في رفض ضمانة المرأة؟!
الجريدة