قرار بفرض الطوارئ الصحية بالبحر الاحمر
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي أوهاج أمر طوارئ رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢١م، والخاص بفرض طوارئ صحية وفقاً لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا ١٩بولاية البحر الأحمر.
ويشدد تطبيق هذا الأمر على محلية بورتسودان ومحلية سواكن ومحلية حلايب. بموجب هذا الأمر تم فرض الاشتراطات والتوصيات والأوامر التالية:-
أ/ تفوض اللجنة العليا السلطات الواردة في المادة (٥) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.
ب/ إلزام جميع العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة الولائية والاتحادية العاملة بالولاية والمتعاملين معها بالالتزام بالاشتراطات الصحية الكاملة، ويمنع دخول العاملين والمتعاملين لهذا المرفق إلا وفقاً للاشتراطات الصحية الكاملة مع الاستمرار في تخفيض نسبة العاملين (٥٠٪) بجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والولائية.
ج/ إغلاق الحدائق العامة والأندية والمقاهي وساحات الملاعب والإستاد والكورانيش وإلغاء ومنع المناسبات بالأحياء والصالات ومنع إقامة سراديق العزاء لمدة أسبوعين من تاريخ إصدار هذا الأمر.
إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والجامعات والمعاهد.
– إغلاق جميع دور العبادة من مساجد وكنائس وزوايا ويتم فتحها بعد (١٤) يوما من إصدار هذا الأمر على أن تلتزم بالاشتراطات الصحية من تباعد وتعقيم ولبس كمامات وأي دور عبادة لا تلتزم بالاشتراطات الصحية تتعرض لجانها للعقوبات المنصوصة لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.
– إغلاق أسواق الزيارة والسوق الرئيسي على أن يتم استثناء السوق الرئيسي من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لمدة أسبوع ويمنع قيام الفريشة بصورة دائمة من تاريخ إصدار هذا الأمر.
– مراجعة كل الاشتراطات وتشديدها بكل منافذ ومعابر السفر داخلياً وخارجياً بواسطة إدارة المحاجر الصحية والجهات المختصة في المطارات والمؤانئ والجوازات وشركات الطيران والملاحة.
– منع جميع الزيارات بالمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة واستثناء مرافق واحد لكل مريض ومنع دخول أماكن سحب العينات بالمستشفيات والمراكز الصحية لغير المريض مع التشديد بالالتزام بالاشتراطات الصحية
– تقوم شرطة مرور الولاية بتفريغ المدينة من الشاحنات وسيارات النقل الأحياء والأسواق من مداخل الموانئ ومنع قيام مواقف لها بتلك المناطق مع التطبيق للقوانين الصارمة لذلك
– تكون اللجنة العليا لجائحة الكورونا ١٩ والجهات ذات الصلة في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ هذه الأوامر.
– تطبق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م على كل من يخالف هذا الأمر
يعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة ١٤٤٢هـ الموافق يوم الحادي عشر من شهر يوليو لسنة ٢٠٢١م.