أوقعت المحكمة أمس، عقوبة السجن (3) سنوات في مواجهة متهم أدين بانتحال صفة قاضي بالسلطة القضائية وتردده على إحدى محاكمها الأعلى والاستفادة من خدماتهم.
وأدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال المدان في الدعوى الجنائية بمخالفة نص المادة (93) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، التي تتعلق بانتحال صفة الموظف العام، وقررت المحكمة سجنه ثلاث سنوات، كعقوبة على ذمة القضية منذ تاريخ الأمس .
في وقت وافقت فيه المحكمة على ظهور الشاكي في الدعوى الجنائية مساعد بالشرطة القضائية عبدالله أحمد عمر، وذلك استناداً لنص المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م الذي ينص على أن تتولى النيابة العامة الادعاء أو شرطة الجنايات العامة في حالة غياب وكيل النيابة أو أي شخص تعينه النيابة العامة أو تأذن له .
وبحسب المعلومات الأولية فإن المتهم تم القبض عليه بعد الاشتباه فيه ورصده من قبل الشرطة القضائية ومتابعة تحركاته داخل إحدى المحاكم الأعلى بالخرطوم التي كان يتردد عليها ويتعامل باعتبار أنه قاض فيها، وأفادت المعلومات أن الشرطة القضائية وفور ذلك توصلت نتيجة تحرياتها بعدم وجود أي علاقة للمتهم بالسلطة القضائية مطلقاً وأنه ليس قاضياً، وحينها قررت تحرير بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الخرطوم شمال التي ألقت القبض عليه وأخضعته إلى التحري حول ملابسات الحادثة وباكتمالها أحيل للمحاكمة .