أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن (4) أشهر، في مواجهة عشريني موظف بإحدى شركات تأمين السيارات لإدانته بتزوير مستندات رسمية للدولة، وذلك إبان القبض عليه بأحد مجمعات خدمات الجمهور وبحوزته بطاقة عسكرية ورخصتي مرور سيارات (ملاكي وعامة) مزوَّرة.
وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، العشريني بمخالفة نص المادة (123) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتزوير المستندات الرسمية.
وقررت المحكمة سريان عقوبة السجن التي فرضتها على المدان اعبتاراً من تاريخ دخوله الحبس على ذمة البلاغ، فضلاً عن احتسابها للفترة التي قضاها بالحبس على ذمة المحاكمة عقب إصدار ذات المحكمة أمر بإعادة القبض عليه فوراً وكسر ضمانته وإيداعه بالحبس وذلك لاتهامه بالتزوير وهي من المواد القانونية التي لا يجوز فيها الإفراج بالضمانة عن المتهمين.
الجدير بالذكر أن المدان سبق وأن أقر أمام المحكمة خلال استجوابه بأنه يعمل بإحدى شركات التأمين بمجمع خدمات الجمهور ببحري – إلا أنه أنكر واقعة تزويره المستندات عموماً، لافتاً إلى أن البطاقة العسكرية برتبة رقيب أول بالجيش ورخصتي القيادة الملاكي والعامة تحمل صورته واسمه الكامل تم ضبطهم بحوزته استخرجها له المتهم الهارب من كوستي ولاية النيل الأبيض دون مقابل مالي بغرض استخدامها شخصياً، كما أكد المتهم في استجوابه للمحكمة بعدم انتمائه للقوات المسلحة مطلقاً وليس من منسوبيها.
وحسب الاتهام فإن المتهم تم القبض عليه بواسطة الشرطة الأمنية وذلك عقب ورود معلومات لها تفيد بأن المتهم يعمل شرطي بخدمات الجمهور ببحري ويقوم بتزوير المستندات، ليتم تشكيل قوة لمراقبته ميدانياً، وبعد تأكيد المعلومات تم القبض عليه وبحوزته بطاقة عسكرية ورخصتي قيادة ملاكي وعامة وبإرسالها للمعامل الجنائية اتضح بأنها مزوَّرة ليتم تحريك بلاغ ضده بالواقعة وبعد اكتمال التحريات وجهت النيابة تهمة تحت نص المادة (123) من القانون الجنائي التي تتعلق بالتزوير في مواجهة المتهم وأمرت بإحالة ملفه للمحكمة التي أصدرت عقوبتها أعلاه في مواجهته.