حكمت محكمة الأسرة والطفل برئاسة مولانا/ أحمد عبدالله حسب الله على المتهم ا / ا / ب بالإعدام شنقاََ حتى الموت، ورفضت المحكمة طلب التخفيف المقدم من مكتب ممثل الدفاع الاستاذ/ نزار مبارك و الذي استند على عمر المتهم (٥٧ سنة) وبالنظر لأسرته التي يعولها، إلا أن المحكمة شددت العقوبة نظراََ لأن الجريمة تحت المادة ٤٥ ب من قانون الطفل وتعد من الجرائم الخطيرة، كما أنه ثبت في اورنيك (٨) الطبي أن المجني عليه (٧ سنوات) تعرض لإعتداء جنسي مع ثبوت البينات والقرائن كما أن للمتهم سابقة مماثلة وتمت محاكمته من قبل ولم يتب، واعتبرت المحكمة انه يشكل خطراََ على المجتمع. وتعود وقائع الجريمة للشكوى التي تقدمت بها والدة الطفل (م) في عريضة لدي نيابة سنار وتفيد بأن المتهم (إ إ ب) وبتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢٢م قام بالإعتداء الجنسي على ابنها الذي يبلغ من العمر سبع سنوات وكانت تلك الجريمة بولاية سنار محلية سنار منطقة جبل موية حيث أن الشاكية ذكرت بأن ابنها كان يلعب جوار البيت وقام المتهم باستدراجه واعطاه مبلغ خمسمائة جنيه وبتفتيش وفحص الطفل وجدوا آثار دماء في ملابسه الداخلية وكذلك حضر شقيق المتهم وشاهد المنظر وذكر الطفل لوالدته بأن المتهم قال له لا تكلم والدتك ومن ثم أكتملت التحريات وسمعت المحكمة المتحري وقضية الاتهام وأثبتوا الجريمة ببينات وقرائن وكذلك شهود الدفاع أثبتوا للاتهام وكانت شهاداتهم لصالح الاتهام.
يذكر أن المتهم قد تمت ادانته في جريمة بنفس المادة (٤٥ ب) من قانون الطفل السوداني لسنة ٢٠١٠م وتمت محاكمته بالسجن لمدة خمسة عشر عاما الا ان المتهم خرج من السجن في فترة الكورونا حيث أن الدولة راعت الظروف الصحية للسجناء.