منحت المحكمة الإذن للنائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، بالذهاب إلى الإدارة العامة للسجل المدني لتجديد بطاقته القومية .
ويواجه (طه) إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين خلال العام 2019م.
تجديد بطاقة طه
وأوضحت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، بأنها منحت الإذن للمتهم الثاني في الدعوى الجنائية (طه) لتجديد بطاقته القومية وحتى إن اقتضى الأمر ذهابه إلى الإدارة العامة للسجل المدني في حراسة شرطية أو أن يأتي إليه طاقم السجل بمقر محبسه بالسجن القومي كوبر ببحري وذلك للقيام بالإجراءات كافة المتعلقة بتجديد بطاقته القومية – بحد قولها .
يذكر أن المحكمة وافقت على منحها الإذن للمتهم الثاني طه بتجديد بطاقته القومية نتيجة الطلب الذي تقدَّم به محاميه هاشم أبو بكر الجعلي، في خواتيم الجلسة يلتمس من خلاله منح موكله الإذن لتجديد بطاقته القومية لأغراض إجراء توكيل لتسيير مهام وشؤون أسرته الخاصة .
حالة المعزول الصحية
في ذات الوقت قرَّرت المحكمة كذلك مخاطبة مستشفى علياء الطبى بأم درمان بشأن مدها بتقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمتهم الأول في الدعوى الرئيس المعزول عمر البشير، ومدى تمكنه من التعافي واستقرار حالته الصحية وإمكانية مثوله أمام المحكمة لمحاكمته وبقية المتهمين .
وتجئ موافقة المحكمة على مخاطبتها مستشفى علياء بشأن الحالة الصحية للمعزول نتيجة الطلب الذي تقدَّم عضو هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد عثمان أحمد في جلسة الأمس .
يذكر أن المحكمة سبق وأن وافقت في سير إجراءاتها في غياب المعزول نتيجة مكوثه بالمشفي لأغراض علاجه المستمر فيها، على أن يمثله محاميه عبدالباسط سبدرات في القضية .
رفض شطب وترتيب
فيما حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع وقرَّرت المحكمة رفض طلب هيئات دفاع المتهمين الأربعة بشطب الدعوى الجنائية ضد المتهمين فيما يتعلق بالحق الخاص فيها وذلك نتيجة غياب الشاكي عن جلساتها بعذر وغيره، وبرَّرت ذلك لعدم وجود أي أثر في الدعوى لغيابه الشخصي – لاسيما وأن لديه محام يمثله بالمحكمة إلا إذا كان حضوره شخصياً وضرورياً بشأن سير الإجراءات .
فضلاً عن رفض المحكمة كذلك ترتيب الإجراءات في المحاكمة بتقديمها بسماع الشاكي وشهود الاتهام وتأخيرها بإرجاء استكمال أقوال المحقق النيابي أحمد الخير، ومناقشته لاحقاً حول مستندات الاتهام الرقمية والمتعلقة بتسجيلات صوتية لبعض المتهمين بثت عبر قنوات وفضائيات محلية وخارجية .
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن الدفاع يفترض من طلبه حضور الشاكي ضرورياً لهذه الجلسة لسماع أقواله فيها استناداً لنص المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م التي تجيز ترتيب إجراءت الدعوى تقديماً وتأخيراً أو إعادة إجراءات المحاكمة إذا رأت ذلك واجباً لتحقيق العدالة، وهنا أوضحت المحكمة بأن هذا النص هو سلطة جوازية للمحكمة، إضافة إلى أن الدفاع لم يقدِّم إليها طلباً بتقديم الإجراءات في القضية أو تأخيرها، أو لم تقرِّر المحكمة حول ذلك من تلقاء نفسها لأنه لم يحدث أصلاً، بجانب أن جلسة الأمس، ليست محدَّدة لسماع الشاكي، كما نوَّهت المحكمة إلى أن سلطة ترتيب الإجراءات لا تعني التدخل في كيفية تقديم الاتهام لقضيته إذ أن طلب الدفاع بسماع الشاكي أو الحاضر بالجلسة من شهود الاتهام يجعل الأمر إلزاماً وتوجيهاً للاتهام بكيفية تقديم قضيته، ونبَّهت المحكمة هنا الدفاع بقولها: يجب أن يتم التفريق بين تعطيل إجراءات الجلسة غير المبرَّر وما تقتضيه الضرورة في بعض الأحوال – لاسيما وأن التأجيل لا يتعلق بفشل الاتهام في تقديم بينته وإنما يتعلق باستعادة بينة سبق وأن قدَّمها للمحكمة إلا أنها تلفت وأضافت بقولها إن الفرق بين الأمرين كبير، كما أن المحكمة أوضحت في قرارها بأنه وبالقدر من الوقائع الذي طرح لها في القضية بأن سماع الشاكي وشهود الاتهام قبل اكتمال سماع المتحري غير مناسب وبالتالي يجعل المحكمة تحجم عن استخدام سلطتها في تأخير وتقديم الإجراءات في الدعوى، وأرجعت ذلك إلى أن سماع الشاكي وشهود الاتهام يعتمد بقدر كبير على إفادات المتحري وما تم اتخاذه من إجراءات خاصة فيما يتعلق باستجواب الشهود الأمر الذي قد يجعل من الإفادات التي يدلون بها للمحكمة مبتورة أو ناقصة بحد تعبيرها .