قانون جديد لحماية الكوادر الطبية أم نظام إداري وأمني فعال.. بقلم د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
السودان اليوم:
ظل السيد رئيس مجلس الوزراء منذ فترة يبشر بصدور قانون لحماية الكوادر الصحية، وذلك إثر الاعتداءات التي قام بها بعض المتفلتين، على عدد من الكوادر الصحية في المستشفيات أثناء مزاولتهم واجباً مقدساً لصد جائحة كورونا التي أوقفت العالم ولم تجلسه بعد. وجاء تبشير السيد رئيس مجلس الوزراء في محاولة لطمأنة الكوادر الصحية على أن الدولة تقف وراءهم في هذه الظروف الصعيبة، ثم أوفى بوعده وصدر قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020. والرسالة التي يبثها هذا التشريع مقروءاً مع ظروف الاعتداءات الفردية التي جرت على الأطباء هي أن انعدام التشريع المنظم الذي يحمي الأطباء هو السبب في هذه الاعتداءات وزيادة الهجمات عليهم، بينما هذه الرسالة غير صحيحة وليس لها ما يسندها.
بالنظر للحوادث التي تمت وطبيعتها والظروف التي تحيط بها، يظهر بوضوح أنها لم تكن تداعياً مباشراً لانعدام القواعد القانونية الكافية، وإنما كان الخلل كامناً في النظام الإداري الذي يحفظ بيئة آمنة وسليمة للعمل في المستشفيات، ويسمح للكوادر الصحية بأداء واجباتهم دون زحمة أو تخوف من دخول أشخاص ليس لهم علاقة بعلاج المرضى، كما يعود السبب أيضاً لعدم وجود العدد الكافي من القوات الأمنية والشرطية التي تساعد على ذلك النظام، وانعدام قنوات الاتصال السريعة والمباشرة مع الأجهزة الأمنية حتى تتدخل في الأوقات المناسبة عندما يختل النظام. فالمشكلة ليس لها علاقة بغطاء تشريعي حتى تعالج بإصدار قانون. وكان الأجدر البحث عن جذورها الفنية والتشغيلية والتوجه لحلها مباشرة. وبالطبع رغم صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، فإن لم تلازمه إصلاحات إدارية وأمنية في إدارة المرافق الصحية وإجراءاتها، فستظل المشكلة قائمة.
تضمن القانون عدداً من القواعد لحماية الأطباء إلا أن معظمها موجود سلفاً في حنايا قوانين أخرى ولم تكن هناك حاجة لإعادة انتاجها مرة أخرى دون مبرر. ويتضح هذا مما يلي:
1- نص البند (1) من الفصل الثاني من القانون الجديد على أنه لا يعتبر جريمة كل إجراء طبي يقوم به الطبيب أو الكادر الصحي بسبب عمل مصرح له القيام به وفقاً لاختصاصه من المجلس متى بذل العناية اللازمة واتبع القواعد والمعايير المهنية. وهذا البند تكرار غير مفيد للقاعدة العامة التي نص عليه القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مادته رقم (8) والتي تفيد أنه لا مسؤولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال. والمادة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 تغطي القاعدة الواردة في القانون الجديد، ولا يوجد أي سند يدعم تكرارها مرة أخرى.
2- نص القانون الجديد على أن كل أعمال الطبيب والكادر الصحي الناتجة عن مباشرته لعمله الطبي تقع تحت المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984. وهذا أمر من بدائه المعرفة القانونية وليس ثمة حاجة لتخصيص نص عليه في القانون الجديد. فقد ظل قانون المعاملات المدنية السوداني ينظم المسؤولية التقصيرية بمختلف أنواعها، وفق القاعدة التي حددتها المادة (138) وتنص على أن كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز. فأين الجدة التي تستلزم إفراد تشريع لها.
أما الموضوعات الجديدة التي وردت في القانون الجديد فهي تغليظ العقوبة على الاعتداء على الكوادر الطبية، فقد كان الاعتداء على الكادر الطبي مشمولاً بقاعدة الاعتداء على الموظف العام أو استخدام القوة الجنائية معه لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسببها،التي نص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 وحدد لها عقوبة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً. بينما القانون الجديد زاد من سقف العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
وعلى نفس المستوى كان التعدي على المنشآت بما فيها المنشآت الصحية مشمولاً بقاعدة الاتلاف الجنائي التي غطاها القانون الجنائي السوداني في المادة 182 وحدد لها عقوبة لا تتجاوز سنتين، فغلظ القانون الجديد العقوبة عليه كما غلظ أيضاً عقوبة جريمتي تعطيل العمل بالمنشآت الصحية، ونشر معلومات مضللة أو غير صحيحة تؤثر على أداء الأطباء أو الكوادر أو المنشآت الصحية، وامتد سقف العقوبة على كل هذه االأفعال المجرَّمة إلى عشر سنوات.
والنقطة التي يتعين إثارتها هل تمت دراسة وافية على تشديد العقوبة ومدى نجاعته ، أم هي العاطفة التي أملتها ظروفنا الحالية تجاه الكوادر الصحية؟. أشك أن هناك دراسة علمية أو فنية جرت بهذا الخصوص، ذلك أن إصدار قانون مستقل لحماية الأطباء أمر لم تتبعه إلا دول قليلة ولم تصل فيه العقوبة إلى الحد الذي بلغه القانون السوداني الجديد، ومن ثم لا توجد دراسات معيارية مقارنة يمكن الاستهداء بها في تغليظ العقوبة لهذا الحد.
ويثير كثير من المهتمين حجة بالغة المعقولية وهي كيف يخصص قانون لحماية الكوادر الصحية في حين أن هناك فئات أخرى تتعرض باستمرار لتعديات كما في حالة التعدي على القضاة والذي بلغ حداً حدا بالسيدة رئيسة القضاة إلى إعلان التوقف عن العمل للتنبيه إلى خطورته. ونفس هذا الخطر يواجه القوات الشرطية وقبيلة المحامين، فهل يصدر قانون مستقل لحماية كل فئة من هذه الفئات بصورة استثنائية أم كان الأجدر معالجة الموضوع وفق القانون الجنائي وقواعده العامة، مع وضع اعتبار للظروف الصحية الراهنة وإضافة قواعد حماية للكوادر الصحية في إطار تشريعات الطوارئ التي تنظمها؟
أثار دهشتي الأخطاء الطباعية المخجلة التي طفح بها التشريع عند نشره في الجريدة الرسمية وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. فكما حسب صديقي بروفسير الدوش في مقالة له كلمات التشريع بأنها لا تتجاوز 400 كلمة إلا أن الأخطاء التي تضمنها تمثل نسبة مقدرة بما فيها أخطاء الطباعة وإهمال الصياغة الصحيحة، وتجاهل علامات الترقيم التي تعد سمة اساسية في الصياغة التشريعية.
وذكرتني هذه الأخطاء بأخطاء طباعية أخرى لازمت تشريعاً آخر وقع عليه السيد رئيس مجلس الوزراء وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي وهو أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020. وتعلقت أخطاؤه بتواريخ بدء سريان التشريع كما شمل أخطاء طباعة أخرى دلت على عدم مراجعته والدفع به مباشرة للتوقيع عليه. ومما يزيد في الدهشة أن يخرج هذا المنتج من تحت عباءة السيد وزير العدل وهو رجل اشتهر بالاتقان الاكاديمي وحسن التجويد.
صدور هذا القانون على النحو الذي تم به يؤكد الحاجة لتشكيل مفوضية الإصلاح القانوني التي نصت عليها الوثيقة الدستورية باعتبارها أحد مطلوبات الفترة الانتقالية لإحداث التناغم التشريعي وتصحيح بنية التشريعات من خلال إجراء الدراسات اللازمة والتأكد من أن المنتج التشريعي قد استوفى مطلوباته، وأنه كاف لتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها دون نقصان أو تزيد.
The post قانون جديد لحماية الكوادر الطبية أم نظام إداري وأمني فعال.. بقلم د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب appeared first on السودان اليوم.