أوقعت المحكمة عقوبة السجن (10) سنوات في مواجهة شابين أُدينا بالإتجار في كيلو أفيون مخدر إثر مبايعة وهمية بشرق النيل.
وأدانت محكمة مكافحة الارهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، الشابين بمخالفة نص المادة (15/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٩٤م التي تتعلّق بالإتجار في المخدرات.
وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها (300) ألف جنيه في مواجهة المدانين يسددها كل واحد على حدة وبعدم دفعها سجنهما لمدة عام آخر.
وأمرت المحكمة بإبادة المخدرات المضبوطة على ذمة الدعوى الجنائية.
وبحسب تفاصيل قضية الاتهام، فإنه وردت معلومات لشرطة مكافحة المخدرات تفيد بأن هناك متهما يقوم بترويج مخدر الأفيون، حينها تم رصده والقبض عليه وبحوزته المخدرات وإخضاعه للتحريات، وارشد بموجبها على المتهم الثاني الذي أحكمت السلطات كميناً له ليتم القبض عليه وبحوزته المخدرات ليتم القبض عليهما وتحريك إجراءات بلاغ ضدهما، وباكتمال التحريات معهما أُحيلا للمحاكمة التي فصلت قضائياً في دعواهما.