غير مصنف --

محمد وداعة يكتب: المسؤولون و أبناؤهم وزوجاتهم .. في عهد الثورة !

جاء في أحكام تمهيدية لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعريف إقرار الذمة و( يقصد به ذلك الإقرار ، الذي يبين فيه المقر كل مال يملكه سواء كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً ويشمل ذلك كل دخل دوري أو طارئ يدخل في ذمته ، مع بيان سببه ومصدره ) ، ونصت المادة (4) على إنشاء إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وفروعها ( تُنشأ بديوان النائب العام إدارة تسمى ” الحرام والمشبوه ” لتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في المادة 5 )، وحددت المادة (9) من القانون المكلفين بتقديم الإقرار، ( 1/ يجب على كل شخص من الأشخاص الآتي بيانهم أن يقدم للإدارة إقراراً بذمته والأشخاص هم : أ- (رئيس المجلس وأعضائه ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء و وزراء الدولة ، وأي شخص يشغل أي منصب بدرجة وزير للدولة وحكام الأقاليم ونوابهم ومعتمد العاصمة القومية ونائبه والمفوضين ومحافظي المديريات وأي شخص آخر يقرر المجلس إضافته) ، ب- (رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام ورئيس هيئة الخدمة العامة واعضائها والقضاة والمستشارين القانونيين بديوان النائب العام والمراجعين بديوان المراجع العام) ، ج- (شاغلي الوظائف القيادية العليا وفقاً للتفسير الممنوح لهذه الوظائف في قانون الخدمة العامة لسنة 1973م) د- (ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوي الرتب التي يقررها المجلس لهذا الغرض) ه- (شاغلي أي وظائف عامة أخرى أو يقرر لهذا الغرض الوزاري المختص أو حاكم الإقليم أو معتمد العاصمة القومية بحسب الحال بالتشاور مع النائب العام ).
2/ يجب أن يشمل إقرار الذمة المنصوص عليه في البند(1) (ذمة زوج المقر ما لم يكن ممن تشملهم أحكام البند المذكور كما يشمل كذلك أولاده القصر).
لجنة فحص إقرارات الذمة ( 1/ تنشأ لجنة تسمى ” لجنة فحص إقرارات الذمة” وذلك لفحص إقرارات الذمة، التي تحيلها إليها الإدارة، وفقاً لأحكام المادة 5(د) ، 2/ تشكل اللجنة على الوجه الآتي: ( أ- النائب العام ، رئيساً ، ب- أربعة أعضاء يعينهم المجلس) ، 3/ في حالة فحص إقرار الذمة، المقدم من النائب العام، يترأس اللجنة رئيس القضاء ، 4/ يكون فحص إقرارات الذمة، الذي تجريه اللجنة بغرض التثبت من صحتها، وتقديم تقرير‘ للإدارة، بنتيجة الفحص، تبين فيه ما إذا كان أيٍ من مقدمي الإقرارات، قد أثرى ثراءً حراماً، أو مشبوهاً في فترة توليه منصبه)
وحدد القانون عقوبة المخالفين في المادة (11) كما يلي ( يعاقب كل شخص، يرفض تقديم إقرار الذمة، أو يورد فيه أي بيانات يعلم أنها كاذبة، أو ناقصة، بالسجن لمدة لا تتجاوز سته أشهر، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً ) .
عام و يزيد من عمر الثورة ، و حوالي 10 أشهر منذ أن أدت الحكومة قسمها و باشرت أعمالها، و هذا القانون ساري المفعول ، لم يلغ و لم يعدل ، و لم يفعل .. صحيح أن هذا القانون لم يتم العمل به في عهد النظام البائد ، وبالرغم من أن الحكومة عاكفة على تعديل بعض القوانين إلا أنها تعمل بها إلى حين التعديل أو الالغاء ، و كان قانونياً و اخلاقياً أن تتمسك الحكومة بتطبيق القانون ، و تصر على اقرار الذمة ، وأن توجه كبار المسؤولين بالكف عن مزاولة أي عمل آخر بخلاف التكليف وسوى كان بأجر او بغيره ، خاصة وأن بعض المسؤولين صرحوا بانهم يمارسون ( البزنس) وآخرون يمارسونه دون إعلان ، وأن تطبق القاعدة الفقهية في منع تضارب المصالح (Conflicts Of Interest ) ، و يسري هذا بالتأكيد يسرى على أعضاء الحرية و التغيير في اللجان الحكومية و غير الحكومية ، وبالذات اعضاء لجنة التفكيك واللجنة الاقتصادية و لجان التحقيق و بقية اللجان ، لعلاقة هذه اللجان المباشرة بمظان الفساد ،هذا فضلاً عن أن بعض هذه اللجان لم تؤدى القسم على النزاهة والاستقامة وأن تكون اعمالها لخدمة الشعب ، ويشمل ذلك المسؤولين وابناءهم وبناتهم وزوجاتهم ..الخ ،
المسؤولين في عهد الثورة ربما اكثر استنارة واكثرهم أحادي الزوجة حتى الآن ، مما ييسر من هذه الاجراءات ، وعليه فمسؤولية النائب العام تفعيل هذه النصوص ما دامت سارية ، الى حين ابطالها او تعديلها .

صحيفة الجريدة

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى