اصدرت المحكمة امس حكماً بالسجن المؤبد (20) عاماً في مواجهة (4) اجانب بجنسيات عربية مع ابعادهم من البلاد بعد انقضاء فترة الحكم لإدانتهم في قضية منزل متفجرات شرق النيل .
وادانت محكمة مكافحة الارهاب (1) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضى على عثمان ، المتهمين الاول والثاني والعاشر والحادى عشر ، بمخالفتهم نص المواد (21/الاشتراك الجنائي ، (65) منظمات الاجرام والارهاب و(123/ التزوير ،وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م ، فضلا عن ادانتهم بمخالفة نص المادة (26) من قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة86، الي جانب ادانتهم بمخالفة نص المادة (30) من قانون الجوازات والهجرة السوداني .
في ذات السياق اصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة بين الغرامة والسجن لعامين في مواجهة المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ، وذلك لادانتهم بمخالفة قانون الجوازات والهجرة ، لدخلوهم الي البلاد بطريقة غير شرعية ،بينهم من تسلل للبلاد عبر الشمال او بورتسودان.
وامرت المحكمة بابادة جزء من المعروضات كما امرت بتسليم الاسلحة لصالح الاسلحة والذخائر ، فيما ابانت المحكمة بانها ستخاطب الادلة الجنائية بتسليم المعروضات بطرفها لسلاح الاسلحة والذخيرة وفق خطابها.