ما حكم استهداف الحواضن الاجتماعية لـ الدعم السريع؟ فتوى من عبد الحي يوسف
متابعات - الراي السوداني
متابعات-الراي السوداني-أصدر الشيخ د.عبد الحي يوسف فتوى حول استهداف حواضن المتمردين الاجتماعية بالقصف،وقال عبدالحي يوسف إجابة عن السؤال القائل: ما حكم استهداف الجيش مناطق الحواضن الإجتماعية لمتمردي الدعم السريع؟
وكانت الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والأصل في أخلاقيات الحرب عند المسلمين – حتى لو كان العدو كافراً – أنهم لا يستهدفون بالقتل من لا يقاتل من شيخ كبير أو امرأة أو طفل وليد أو راهب معتزل في صومعته.
هذا هو الأصل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقول لقائد الجيش إذا بعثه (اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا و لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا) ولما رأى عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة في بعض غزواته أنكر ذلك وقال (ما كانت هذه لتقاتل).
وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أوصى يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو متوجه إلى الشام؛ فقال له (وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجراً مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن).
والواجب على المقاتلين المسلمين المعظمين لأحكام الشرع الالتزام بتلك الأخلاقيات وإن تعدَّاها غيرهم؛
أما إذا حصل القصف مقصوداً به أولئك البغاة الظالمين ومن لاذ بهم ممن يؤيدهم ويشجعهم على سوء فعالهم فقُتل في ذلك القصف من لم يقصدوا قتله فإنه لا حرج عليهم في ذلك؛ بناء على ما قرره أهل العلم أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا؛ خاصة إذا علمنا أن الأسلحة المستخدمة في الحروب الحديثة لا تفرق بين صغير وكبير ولا بين رجل وامرأة.