
نشرت الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، في ملحق العدد (1982) الصادر في 19 أكتوبر 2026، المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، المعروف باسم «قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026»، متضمناً تعديلات على ستة قوانين رئيسية، شملت الثروة النفطية والقانون الجنائي وتنظيم وزارة العدل والنيابة العامة والشركات وتفسير القوانين.
تعديلات قانون الثروة النفطية
شملت التعديلات قانون الثروة النفطية لسنة 1998، باستبدال تسمية «الجهاز» بكلمة «المؤسسة» أينما وردت، وتعريفها باسم «المؤسسة السودانية للنفط»، بوصفها مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويقع مقرها في الخرطوم.
وأعاد المرسوم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة رئيس مجلس السيادة، وعضوية وزراء النفط والعدل والمالية، ومدير جهاز المخابرات العامة، والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، إلى جانب ستة أعضاء من ذوي الخبرة.
كما منح المؤسسة صلاحية تعيين العاملين بها وفقاً للوائحها.
تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991
أدخل المرسوم تعديلات على القانون الجنائي لسنة 1991، تضمنت إضافة نص يقضي بعدم اعتبار الفعل جريمة إذا صدر من نظامي يتبع لقوة مكلفة بمكافحة التهريب، أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم.
وشملت التعديلات أحكام الدية، لتصبح مائة من الإبل أو ما يعادلها نقداً، وفق تقدير رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.
كما أضاف المرسوم عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى المادة المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة، دون تغيير العقوبة المقررة لها.
تعديلات قانون تنظيم وزارة العدل
وفي قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، عدّل المرسوم تعريف «أجهزة الدولة» ليشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 50%، بدلاً من شمول الشركات التي تساهم فيها بأي نسبة.
واستبدل المرسوم عبارة «الإدارات القانونية بالولايات» بعبارة «الأجهزة العدلية بالولايات والأقاليم»، كما منح وزير العدل سلطة تحديد مكان عمل المستشار القانوني.
إلغاء تخصيص أموال مستردة للنيابة العامة
وفي قانون النيابة العامة لسنة 2017، ألغى المرسوم الفقرة المتعلقة بتخصيص نسبة من الأموال العامة المستردة لتكون ضمن موارد النيابة العامة.
تعديلات قانون الشركات
وطالت التعديلات قانون الشركات لسنة 2015، إذ أجازت الاستناد إلى نص قانوني لتنظيم نقل الأسهم، إلى جانب لائحة التأسيس.
كما أعادت تعريف «شركة القطاع العام» لتشمل أي شركة مسجلة تساهم فيها أجهزة الدولة بنسبة تزيد على 50%.
وألزمت التعديلات أي سلطة مفوضة بإصدار لوائح أو قواعد بإيداعها لدى وزارة العدل قبل التوقيع عليها، لإخضاعها للمراجعة والصياغة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين، على أن تصدر الوزارة شهادة بذلك، وفقاً للتعديلات المرتبطة بقانون تفسير القوانين لسنة 1974.
ويشمل المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026 تعديلات على ستة قوانين رئيسية، في إطار تنظيم الأحكام القانونية المرتبطة بعمل المؤسسات الحكومية والجهات العدلية والشركات.











