
كشفت تقارير صحفية عن تعديل المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، بإدراج النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن الأفعال التي قد تندرج تحت جريمة تقويض النظام الدستوري، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مع جواز مصادرة الأموال.
وبحسب التقارير المتعلقة بالمرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، أُضيفت إلى نص المادة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية»، لتشمل هذه الوسائط صراحةً نطاق التجريم متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.
ولا يعني التعديل أن النشر الإلكتروني أصبح جريمة مستقلة عقوبتها الإعدام تلقائياً، إذ كانت المادة (50) تنص على هذه العقوبة قبل التعديل. ويقتصر التغيير الوارد في النص على إدراج النشر الإلكتروني والإعلامي صراحةً ضمن الأفعال التي قد تخضع لأحكام المادة، وفقاً للشروط القانونية اللازمة لقيام الجريمة.
وصدر التعديل ضمن حزمة تعديلات قانونية أوسع بموجب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، المنشور في ملحق الجريدة الرسمية المؤرخ في 19 أكتوبر 2026.











